وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
١٠٠٣ ـ قرأت على أبى : من قتله اللصوص ، يغسل ويصلى عليه؟ قال : إذا قتل فى المعركة فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق (١).
قال أبو يعلى بن الفراء :
١٠٠٤ ـ نقل صالح وأبو الحارث : أنه كشهيد المعركة لا يغسل وهل يصلى عليه؟ على روايتين. ونقل أبو طالب : أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه (٢) (٣).
ما أثر عن الإمام أحمد فى : مضاعفة السيئة فى الحرم
١٠٠٥ ـ قال إسحاق (٤) : قلت لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمهالله أبلغك فى شيء من الحديث أن السيئة تكتب أكثر من واحدة؟
قال : لا. ما سمعت إلا بمكة لتعظيم (٥) البلد (٦).
__________________
قال الخرقى : وإن حمل وبه رمق غسل وصلى عليه.
المغنى ٢ / ٥٢٨. وراجع لما تقدم : الروايتين والوجهين لأبى يعلى ١ / ٢٠٣. والمبدع لابن مفلح ٢ / ٢٣٨ والإنصاف للمرداوى ٢ / ٤٩٩ ـ ٥٠٣.
(١) مسائل عبد الله ص : ١٣٥.
(٢) الروايتان والوجهان ١ / ٢٠٣.
(٣) قال ابن قدامة : فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان :
إحداهما : يغسل اختارها الخلال وهو قول الحسن ومذهب الشافعى ومالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد فى المعترك فأشبه المبطون. ولأن هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك.
والثانية : لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبى والأوزاعى وإسحاق فى الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «من قتل دون ماله فهو شهيد» المغنى ٢ / ٥٣٥ ، وانظر الإنصاف للمرداوى ٢ / ٥٠٣ والحديث تقدم تخريجه ج : ٢ / ١٨.
(٤) الكوسج.
(٥) إلى هنا فى مسائل الكوسج ٢ / ١٤٢. وزيادة «البلد» عند الخلال فى أحكام النساء ص : ٤٥ من رواية الكوسج وهو أوفق.
(٦) قال النووى : وقد اختلف العلماء فى المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة : تكره المجاورة بمكة وقال أحمد بن حنبل وطائفة : لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب وإنما كرهها من كرهها ـ