والخلاف تركز فى مسألتين :
١ ـ حكم من تركها تكاسلا وتهاونا.
٢ ـ على قول من قال بقتله بعد الاستتابة هل يقتل كفرا أو حدا.
أما المسألة الأولى : فأكثر الروايات المنقولة عن الإمام أحمد تفيد تكفيره لتارك الصلاة مطلقا ، وإن نقل عنه البعض ما يشير إلى التفريق ، لكن المشهور عنه الأول.
أما فى الاستتابة فقد نقل عنه : ادعوه ثلاثا ـ أى ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام ـ ونقل عنه : إن ترك صلاتين. ونقل عنه أيضا : أنه إذا دعى إلى صلاة فى وقتها وامتنع حتى فاتت قتل. لكن معظم الروايات عنه تدل على أنه يستتاب ثلاثة أيام.
ثم إذا لم يتب هل يقتل كفرا أو حدا؟
قال ابن قدامة : واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا ، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد ...
والرواية الثانية : يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزانى المحصن وهذا اختيار أبى عبد الله بن بطة (١) ...*
__________________
(١) المغنى ٢ / ٤٤٤.
وللمزيد من التفصيل حول الأقوال وأدلتها فى هذه المسألة بجميع جوانبها راجع :
تعظيم قدر الصلاة للمروزى ٢ / ٨٧٣ ـ ١٠١٧.
الروايتان والوجهان لأبى يعلى بن الفراء ١ / ١٩٤.
بداية المجتهد لابن رشد ١ / ٩٠.
المغنى لابن قدامة ٢ / ٤٤٢.
وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم.
الإنصاف للمرداوى ١ / ٣٢٧ ، ٤٠١.
الإقناع لأبى النجا الحجاوى ١ / ٧١.
نيل الأوطار للشوكانى ١ / ٢٨٧ ـ ٢٩٧.