والجواب : إن كان تركه لها جاحدا لوجوبها منكرا لها فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا إجماعا.
يقول ابن قدامة : فمن أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك ، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ـ عرف وجوبها ولا يحكم بكفره ، لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد ، تجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل. لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما (١). اه
وأما إن منعها مع الإقرار بوجوبها : فإن قاتل عليها قوتل وإن قتل كان كافرا لا يصلى عليه ولا يورث. وهذا ما تفيده رواية الميمونى عن أحمد.
وأما إذا لم يقاتل عليها بل منعها شحا وبخلا. ففى رواية الأثرم : «حكى قول عبد الله بن مسعود وفعل أبى بكر ، ولم يقطع به لأنه قال الحديث فى الصلاة يعنى الحديث الوارد بالكفر ، ولأن الزكاة حق فى المال فلم يكفر بمنعه ، والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين». ذكر هذا التعليق على رواية الأثرم أبو يعلى ابن الفراء (٢).
وسيأتى مزيد من التفضيل حول مذهب الإمام أحمد وغيره فى حكم تارك مبانى الإسلام فى المبحث التالى.
__________________
(١) المغنى ٢ / ٥٧٣.
(٢) فى الروايتين والوجهين ١ / ٢٢١ ـ ٢٢٢.