قول الإمام أحمد فى تارك الصيام
قال أبو بكر الخلال :
٥٢٨ ـ أخبرنى محمد بن على : قال حدثنا الأثرم قال : قيل لأبى عبد الله : تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة فقال : الصلاة أوكد إن ما جاء فى الصلاة فليست كغيرها (١).
* ونحو هذا نقل عنه :
٥٢٩ ـ أبو طالب أنه قال لأبى عبد الله : فإن قال الصوم فرض ولا أصوم قال : ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجيء فيه شيء. عمر رضى الله عنه استتاب فى المرتد وأبو بكر رضى الله عنه فى الزكاة ، والصوم لم يجيء فيه شيء. قلت : ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة. قال : لم يقولوا فيه شيئا. وفى رواية أخرى أن تاركه يستتاب وإن أقر به ، نقلها عنه :
٥٣٠ ـ عبد الملك الميمونى قال : قرأت على أبى عبد الله : من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم. فأملى على : يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه. وفى رواية : استتابة تاركه إن جحد به ، نقلها عنه :
٥٣١ ـ جعفر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا قال : يستتاب وتضرب عنقه ويحبس (٢) (٣).
__________________
(١) أحكام أهل الملل ص ٢١٥ ـ ٢١٦ ونقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص : ٢٦٢.
(٢) هكذا جاءت الرواية ولعل إضافة «ويحبس» خطأ من الناقل أو من الناسخ فمن ترك الصوم جحدا لوجوبه فعنده وعند غيره أنه يقتل. لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام.
(٣) الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١٥ ونقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص ٢٦١ عدا رواية جعفر.