قول الإمام أحمد فيمن استحل محرما
قال أبو بكر الخلال :
٥٣٢ ـ قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن هذا فقال : المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عليها باستحلال لها غير متأول لذلك ولا نازعا عنه رأيت استتابته منها فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع تركته وإلا فاقتل مثل الخمر بعينها والزنا وما أشبهه ، هذا فإذا كان رجل أتى شيئا من هذا على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله تعالى فإن الحد يقام عليه إذا غشى منها شيئا (١).
ونحو هذا نقل عنه :
٥٣٣ ـ أبو الحارث الصائغ أن أبا عبد الله سئل عن رجل قال : الخمر حلال. قال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
٥٣٤ ـ جعفر بن محمد ، بكر بن محمد ، حنبل بن إسحاق كلهم مثل رواية أبى الحارث.
٥٣٥ ـ وفى رواية محمد بن يحيى الكحال قال : لو أن رجلا قال : الخمر حلال كان رادا لكتاب الله تبارك وتعالى (٢).
التعليق :
استحلال ما حرم الله عزوجل كفر.
يقول ابن تيمية : وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر
__________________
(١) أحكام أهل الملل ص ٢١٧.
(٢) الروايات فى المصدر السابق ص ٢١٦.