٥٤١ ـ حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله يقول : يستتاب المرتد ويقتل (١). ونقل عنه ما يؤكد استتابة المرتد ثلاثا وأن لا يقتل على الفور. وأن هذا لا يتعارض مع قوله صلىاللهعليهوسلم : «من بدل دينه فاقتلوه».
٥٤٢ ـ محمد بن الحكم الأحول عن أبى عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» قلت : كيف التبديل؟ قال : أن يقيم عليه يستتاب فإن تاب لم يكن مقيما على التبديل. قلت : تذهب إلى أن يستتاب ثلاثة. قال : نعم وأذهب إلى حديث عمر رضى الله عنه وحديث النبي صلىاللهعليهوسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» فلا يكون تبديلا وهو راجع يقول : قد أسلمت.
٥٤٣ ـ أبو طالب قال : قال أحمد : إنما من بدل دينه من أقام على التبديل دينه ، وقال فى موضع آخر قال : من بدل دينه فثبت ولم يرجع فيقولون : يستتاب فإن أقام على التبديل قتل :
ونقل عنه استتابته فإن أقام على التبديل قتل. ونقل عنه استتابته حتى وإن ارتد مرات ما دام يتوب وممن نقل عنه ذلك :
٥٤٤ ـ إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد الله : الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟ قال أحمد : ما دام يتوب يستتاب.
ونقل عنه ما يفيد عدم قبول توبته إذا تكرر ذلك منه مرات كثيرة وممن نقل عنه ذلك:
٥٤٥ ـ عبد الملك الميمونى أنه سأل أبا عبد الله : ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال : قد تبت تقبل توبته؟ قال لى : نعم. قلت : فإن عاد آنفا. قال : قد تبت تقبل توبته؟ قال : نعم ، قلت : فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ ويقول : قد تبت. قال : ما يعجبنى هذا لا آمن أن يكون هذا يتلاعب
__________________
(١) الروايات فى أحكام أهل الملل للخلال ص ١٨٤.