بالإسلام يقتل. قلت : فكم تقبل منه التوبة؟ قال : (قال) عمر : فهلا حبستموه ثلاثة أيام هكذا فأرى أن يستتاب ثلاث مرات فأما إذا كثر ذا منه فلا. قلت له : مالك فيما أحسبه يقول : كلما تاب قبلت توبته. قال : ما أشبه ذا بقوله.
٥٤٦ ـ أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أبا عبد الله عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين قال : هو نقض العهد. قلت : فإن غزوهم المسلمون فقالوا : نحن مسلمون؟ قال : ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة وأما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل منهم واحتج فى ذلك بقول : عمر بن الخطاب رضى الله عنه لليهودى الّذي صرع المرأة من الحمار فأمر عمر بقتله. وقال : ليس على هذا عاهدناهم (١).
ونقل عنه أن من اتهم بالردة وأنكر فالقول قوله. وممن نقل عنه ذلك :
٥٤٧ ـ محمد بن الحكم الأحول قال : سمعته يقول : لو أن نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد قوم عدول أنه قد تنصر أو تهود وقال هو : إنى لم أفعل أنا مسلم قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم.
والمشهور عنه أنه لا فرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد.
٥٤٨ ـ أبو بكر الأثرم قال : قلت لأبى عبد الله : من الناس من يفرق بين المرتدين فيقول : إذا ولد مسلما ثم ارتد لم أستتبه فما تقول؟ قال : كلهم عندى سواء أنا أستتيبهم كلهم على حديث ابن الغازى.
٥٤٩ ـ أبو النصر العجلى قال : قال أبو عبد الله : كل من بدل دينه قتل. قلت : فترى أن يستتاب من ارتد وولد على الفطرة أو دخل الإسلام؟
__________________
(١) سيأتى توضيح أكثر حول قبول توبة من تكررت ردته ج : ٢ / ٨٨.