قال : نعم (١).
والروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة (٢). ولا فرق عنده فى كل ما قدمناه عنه بين المرتد والمرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك.
٥٥٠ ـ إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج : ٢ / ٥٨ وفى أخرى قال : قال أحمد : المرأة تستتاب ثلاثا وإلا ضربت عنقها (٣).
٥٥١ ـ أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد الله يقول فى المرأة إذا ارتدت قتلت(٤).
٥٥٢ ـ عبد الملك الميمونى قال : (قال أحمد) : من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب فى الحبس ثلاثا.
٥٥٣ ـ وفى موضع آخر أنه قال لأبى عبد الله : المرأة المرتدة تقتل؟ قال : نعم ، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه. فقال نافع : عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان (رضى الله عنه) فقال : إنها قد أقرت. قال أبو عبد الله : فثلاثة من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم فى قتل الساحرة وقتل المرأة فى الارتداد تقتل فيه. وإبراهيم أيضا يروى عنه فى المرتدة تقتل.
٥٥٤ ـ ونقل أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل تحفظ عن ابن عمر فى المرتدة تقتل؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
٥٥٥ ـ ابنه صالح أن أباه قال : المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
__________________
(١) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل ص : ١٨٤ ـ ١٨٨.
(٢) انظر هما فى أحكام أهل الملل ص ١٨٧ وفى أسانيدها مجاهيل.
(٣) أحكام أهل الملل ص ١٨٩.
(٤) المصدر السابق ص ١٨٨.