فإن أسلمت وإلا قتلت.
٥٥٦ ـ أبو طالب أنه قال لأبى عبد الله فى المرأة تستتاب قال : المرأة والرجل سواء ، قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا قلت : المرأة تستتاب؟ قال : نعم ثلاثة أيام فإن تابت وإلا قتلت.
٥٥٧ ـ حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله قال فى المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي صلىاللهعليهوسلم.
٥٥٨ ـ محمد بن الحسن بن هارون قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة ترتد عن الإسلام قال : تستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقها (١) وأنكر على من زعم أن المرأة المرتدة لا تقتل بحجة أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وممن نقل عنه ذلك :
٥٥٩ ـ حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله يقول فى المرأة ترتد قال : قالوا : لا تقتل قيل لهم : لم؟ قالوا : نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن قتل النساء. قيل لهم : النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن قتل النساء والشيخ والراهب. فلو أن رجلا ارتد ثم ترهب لم يقتل!! أو شيخا كان مسلما فارتد لم يقتل!! هذا حكم وهذا حكم هذا فى الارتداد والقتل وذاك فى الحرب والسرايا لا يقتل النساء.
٥٦٠ ـ عبد الملك الميمونى قال : سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل .. قال : الأغلب على إذا ارتدت استتيبت فإن لم تتب قتلت. قال : ومن الناس من يحتج بقول النبي صلىاللهعليهوسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان ذاك غير ذا ليس هو فى ذا بشيء.
__________________
(١) الروايات المتقدمة فى المصدر السابق ص ١٨٩.