٥٦١ ـ أبو بكر الأثرم قال : قلت لأبى عبد الله : المرأة ترتد؟ قال : تستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقها. قلت : احتجوا بحديث عمر فى أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. قال : وأى حجة فى هذا لهم.
٥٦٢ ـ محمد بن الحكم الأحول سأله عن المرأة ترتد عن الإسلام قال : تقتل. قلت : إن سفيان يقول : تحبس فلا تقتل. قلت : من أين قال الثورى وأصحاب أبى حنيفة تحبس ولا تقتل. قال : من حديث النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا تقتل المرأة ولا عسيفا» (١). قال أبو عبد الله : وهذا لا يشبه ذاك أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام وأولئك كفار لم يسلموا وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» (٢).
التعليق :
الردة فى اللغة : هى الرجوع عن الشيء إلى غيره. قال الله تعالى : (وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) (٣).
وأما الردة فى الشرع : فهى الرجوع عن الإسلام إلى الكفر (٤). قال تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٥). وقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) (٦). وقال جل وعلا : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
__________________
(١) رواه أحمد ٣ / ٤٨٨ ، ٤ / ٢٧٨ وغيره.
(٢) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل ص ١٨٩.
(٣) سورة المائدة / ٢١.
(٤) حكم المرتد للماوردى ص : ٢٥.
(٥) سورة البقرة / ٢١٧.
(٦) سورة آل عمران / ٩٠.