حتى يبلغ» (١). وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولا شيء ولو صحت ردته لكتب عليه. وأما الإسلام فلا يكتب عليه إنما يكتب له. ولأن الردة أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه فى حق الصبى كالزنا ولأن الإسلام إنما صح منه لأنه تمحض مصلحة فأشبه الوصية والتدبير ، والردة تمحضت مضرة ومفسدة فلم تلزم صحتها. فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد ، فإذا بلغ فإن أصر على الكفر كان مرتدا حينئذ (٢). اه
وهذا ـ والله أعلم ـ هو الراجح ـ وهو قول للإمام أبى حنيفة (٣) ورواية عن أحمد.
الشرط الثانى : العقل : ومعلوم ما للعقل من ركنية فى التكليف. لذا لا تصح ردة المجنون ومن فى حكمه (٤). وفى صحة ردة السكران روايتان عن أحمد ذكرها ابن قدامة (٥).
الشرط الثالث : أن يكون ذلك باختياره من غير إكراه عليه (٦). كما أنه لا يحكم بردته إلا بإقراره إما بنفسه أو بعد شهادة الشهود عليه (٧). وإذا أنكر شهادة الشهود فالقول قوله كما نص عليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم (٨).
فإن ثبتت ردته. هل يقتل على الفور أم يستتاب؟
المشهور عن أحمد استتابته ثلاثا على روايتين فى وجوبها أو استحبابها والأول أشهر(٩).
__________________
(١) رواه أحمد ١ / ١٤٠ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، ٦ / ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٤ ، وأبو داود ٤ / ٥٥٨ ، وغيرهما.
(٢) المغنى ٨ / ١٣٥.
(٣) انظر : المبسوط للسرخسى ١٠ / ١٢٢.
(٤) راجع المغنى ٨ / ١٤٨.
(٥) راجع المصدر السابق ٨ / ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٦) راجع المصدر السابق ٨ / ١٤٤ ـ ١٤٧.
(٧) راجع المصدر السابق ٨ / ١٤٠ ـ ١٤٢.
(٨) انظرها ص : ٢ / ٥٨ من هذا البحث.
(٩) راجع الإنصاف للمرداوى ١٠ / ٣٢٨.