يقول ابن قدامة : ... لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلى وعطاء والنخعى ومالك والثورى والأوزاعى وإسحاق وأصحاب الرأى وهو أحد قولى الشافعى ، وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثانى للشافعى (١).
وفى موضع آخر يقول : ولأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول فى الحال فوجب أن ينتظره مدة يرتئى فيها وأولى ذلك ثلاثة أيام للأثر فيها وأنها مدة قريبة وينبغى أن ... يكرر دعايته لعله يتعطف قلبه فيراجع دينه إن لم يتب قتل وهو قول عامة الفقهاء (٢). اه
قلت : ولا فرق عند الإمام أحمد فيما تقدم بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ، وكذا لا فرق عنده بين الرجل والمرأة كما سبق إيضاحه عند ذكر الروايات عنه.
يقول الماوردى : فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر فسواء كان المسلم مولودا على الإسلام أو كان كافرا فأسلم أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما ... لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام فى العبادات وأحكام المسلمين فى المواريث والشهادات وجب أن يجرى عليه حكم الإسلام فى الردة كغيره من المسلمين ، كما كان فى غير الردة كسائر المسلمين.
ولأن الإسلام لا تبعض فيه فلم تبعض فيه أحكام الإسلام (٣).
ويقول أيضا : يستوى فى القتل بالردة الحر والعبد والرجل والمرأة وتقتل المرتدة كما يقتل المرتد.
__________________
(١) المغنى ٨ / ١٢٤.
(٢) المصدر السابق ٨ / ١٢٦.
(٣) حكم المرتد ص : ٣٣ ـ ٣٤.