قول الإمام أحمد فى الزنادقة
وأحكامهم
٥٦٣ ـ قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول : الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك (١).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
٥٦٤ ـ سألت أبى عن الزنديق يستتاب ثلاثا؟
قال : نعم يستتاب ثلاثا ، استتابه عثمان (٢) ، وعلى بن أبى طالب (٣) (٤).
والمشهور عنه استتابة الزنديق وممن نقل عنه ذلك.
٥٦٥ ـ أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الزنديق يستتاب قال : نعم ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت : على رضى الله عنه لم يستتبه قال :
__________________
(١) أحكام أهل الملل ص ٢٠٤.
(٢) روى الخلال فى أحكام أهل الملل ص ١٨٦ ، والبيهقى فى السنن الكبرى ٨ / ٢٠١ أن ابن مسعود كتب إلى عثمان فى رجال من بنى حنيفة ينعشون كلام مسيلمة الكذاب فكتب إليه عثمان : أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله.
(٣) خبر استتابة على للزنادقة رواه البيهقى فى السنن الكبرى ٨ / ٢٠١ ، وخبر ترك استتابتهم أخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٥ ، وأخرج البخارى ١٢ / ٢٦٧ ، عن عكرمة قال : أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم.
(٤) مسائل عبد الله ص ٤٣٠ وأخرجه أبو بكر الخلال فى أحكام أهل الملل ص : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ عن عبد الله به.