والزنديق كما هو المشهور من مذهبه يستتاب فإن لم يتب فليس له إلا القتل وقد أنكر على من سأله عن إمكانية أخذ الجزية منهم ... نقل ذلك :
٥٧٣ ـ أبو الحارث الصائغ قال : سئل عن الزنادقة تؤخذ منهم الجزية فأنكر ذلك وقال : لا بل تضرب أعناقهم ما سمعنا بهذا فى الإسلام ثم قال : سبحان الله تؤخذ الجزية من الزنادقة ، منكرا لذلك جدا.
٥٧٤ ـ أبو بكر الأثرم قال : وأظهر ـ أى أحمد ـ إنكار ذلك واستعظمه. أما مال الزنديق بعد قتله فيؤول إلى بيت المال ، نقل ذلك عنه :
٥٧٥ ـ أبو طالب أن أبا عبد الله قال : مال الزنديق فى بيت مال المسلمين (١).
__________________
(١) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل للخلال ص : ٢٠٤ ـ ٢٠٦.