قول الإمام أحمد فى حكم من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم
٥٨٠ ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول فيمن سب النبي صلىاللهعليهوسلم. قال : تضرب عنقه (١).
٥٨١ ـ وقال إسحاق الكوسج : قلت : يقتل أحد شتم أحدا قال : إن شتم النبي صلىاللهعليهوسلم فنعم ، وأما غير النبي فلا ، قال إسحاق :كما قال (٢).
وقال أيضا.
٥٨٢ ـ قلت : يستتاب من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم؟ قال : لا ، قلت : ما الشتيمة التى بها القتل ، فلم يقم على شيء ، قال : نرى فى التعريض الحد فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض.
قال إسحاق : إذا عرض بعيب النبي صلىاللهعليهوسلم قام مقام الشتم يقتل إذا لم يكن ذاك من سهو (٣).
قال أبو بكر الخلال : أخبرنى عصمة بن عصام قال :
٥٨٣ ـ حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله يقول : من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل.
٥٨٤ ـ أخبرنى زكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم قال : يقتل فقد نقض العهد (٤).
__________________
(١) مسائل عبد الله ص : ٤٣١.
(٢) مسائل الكوسج ١ / ٥٦٤.
(٣) نفس المصدر ١ / ٥٧٧ ـ ٥٧٨.
(٤) يشير إلى الخبر الّذي رواه ـ أى أحمد ـ بسنده عن ابن عمر أن راهبا مر به فقيل له هذا يسب النبي ـ