٥٨٥ ـ قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول كل من نقض العهد وأحدث فى الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة.
٥٨٦ ـ أخبرنى محمد بن عيسى أن أبا الصقر حدثهم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلىاللهعليهوسلم ما ذا عليه؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم مسلما كان أو كافرا.
٥٨٧ ـ أخبرنى حرب قال : سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : يقتل إذا شتم النبي صلىاللهعليهوسلم (١) (٢).
التعليق :
شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا عظيما فى هذه المسألة عرض فيه جميع جوانبها سماه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وقد ذكر شيخ الإسلام انعقاد الإجماع على كفر من سب رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
وقد عرف السب الموجب لهذا إذ يقول : «هو الكلام الّذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الّذي دل عليه قوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (٣) (٤). اه
__________________
ـ صلىاللهعليهوسلم فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا.
(١) أحكام أهل الملل للخلال ص ١١٤ ـ ١١٥ ، والخبر الآنف الذكر فى هذا المصدر ص : ١١٥.
وهناك أدلة أخرى انظرها فى نفس المصدر.
(٢) انظر : روايات أخرى عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى : الصارم المسلول ص : ٤ ـ ٥ وفى تلك الروايات أدلة استدل بها أحمد على قتل من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم.
(٣) سورة الأنعام / ١٠٨.
(٤) الصارم المسلول ص ٥٥٦.