ان تفسير المعنى اللغوي للعلم بالصورة الحاصلة كما صنعه التفتازاني ليس إلّا باعتبار ذهابه الى ثبوت دلالة الألفاظ على المعاني بلا فرق بين ارادة المتكلم وعدمها خلافا للمحققين حيث جعلوها تابعة للارادة على ما سيجيء تفصيله فهو قد زعم ان المراد بالعلم هو مطلق التصور فإذا قيل زيد فقد خطر في الذهن اراده المتكلم أو لم يرده. والنتيجة انّ الخطور ليس معنى لغويا للعلم وتفسير المنطقي له بذلك لا ربط له بالمفهوم اللغوي فانّ بحثه انّما هو عن المعرف والحجة نعم ان المنشأ في وروده هو اطلاق التصور الذي يطلق على كل من الخطور والمعرفة ولذا كان موضوعه المعرف والحجة لتعلق غرضه باستكشاف الأمور النظرية من الضرورية تصورا كان أو تصديقا لا استكشاف خطور عن خطور. فقد تبين من ذلك كله ان المعنى الجامع للعلم هو الانكشاف وما دون ذلك فهو مصداق لهذا المعنى وفرد له.
الثاني. ذكروا للحكم معاني عديدة.
ولكن كل ذلك مصاديق لمعنى واحد وليست متباينة اذ المحكم في اللغة هو المتقن الغير المتزلزل والإحكام هو الاتقان تقول جدار محكم أي مصون عن الخلل والحكيم من أتقن أفعاله وأقواله والحاكم من يتقن الحكم ويخرجه عن الترديد والحكمة تطلق على المطالب المتقنة الواقعية فلا اختصاص لها بالفلسفة وحكمت أي اتقنت الأمر وهذا هو الوجه في اطلاق الحكم على العلم اذ الجاهل متزلزل في القضايا والمباحث ولا يستحكمها إلّا بعد صيرورته عالما وهكذا الأحكام التكليفية في الفقه فانّ الأفعال بعد خروجها عن التردد بين الوجوب والحرمة وغيرهما واستقراره في أحدها تتصف بصفة الحكم وهكذا باقي المعاني فاللازم هو التأمل التام حتى لا يختلط الأمر بين الانطباق على الموارد وبين كونها معاني مختلفه.
وأما الحكم الشرعي فالمراد منه على ما فسروه هو ما من شأنه أن يؤخذ من