١ ـ هل للأمر صيغة تخصّه
بحيث متى ترد في غيره كان مجازا.؟
هذا التعبير كان موجودا في عبارة متقدمي الأصوليين وقد ارتكب بعض المتأخرين فيه تغييرا بدعوى ان هذا العنوان لا معنى له إذ لفظة (كل) و (اجمع) موجودتان فلا مجال لهذا البحث.
ولكن هذا اشتباه منهم فان القدماء لم يقولوا (هل للأمر لفظ يدل على كونه أمرا بحيث متى يرد لغيره كان مجازا) بل قالوا : هل للأمر صيغة تخصه ...) والفرق واضح اذ الصيغة هيئة. فالمقصود انّه هل هنا صيغة مخصوصة للأمر وضعا؟
والأكثر على العدم.
وقد تمسك بعضهم بأن الاسم هو (صيغة الأمر) فهذا وضع للأمر.
وأجيب بأن هذا مجرد اصطلاح لعلماء الصرف والنحو وكون هذا اسما ليس المقصود خصوص الطلب المستعمل من العالي.
على أنه لو قلنا بأن الصيغة هذه اسم للأمر وضعا فحينئذ لنا أن نسأل انّه حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع؟
بل الحقيقة فرع الوضع. ووضع الصيغة للوجوب والندب لا معنى له إذا الأحكام التكليفية ليست من مقولة المنشئات بل انّها من الصفات النفسانية والحال ان صيغة افعل وضعت لانشاء الطلب.
توضيح ذلك. ان المفاهيم قسمان. قسم هو من قبيل المفاهيم المنشئة بحيث ما لم يكن انشاء لم يتحقق المنشا في الخارج وذلك كالعقود والايقاعات.
والقسم الآخر هي المفاهيم الغير المنشئة وفي هذا القسم تترتب الآثار سواء