٢ ـ افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما
لا يخفى ان ما ورد في المعالم (١) من ان صيغة افعل وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط ... وان قوما قالوا بكونها حقيقة في الندب وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب إلى آخر ذكره قدسسره مأخوذ من المتقدمين.
وعبارة الغنية في المقام واضحة لائحة. حيث قال : إنّ الأمر الذي هو طلب الفعل وجامع بين الوجوب والندب يحمل اطلاقا على الوجوب وعلى الندب ما لم تكن قرينة على الوجوب أو التوقف.
وقد ذكر في الدلالة على الوجوب وجوه. أحدها انّه أحوط.
ولا يخفى انّه لو كان الاحتياط مقتضيا للحمل على الوجوب لم يكن احتياج إلى لفظ فانّ الاحتياط أمر عقلي خارج عن نطاق اللفظ.
وأما السيد في الغنية فلا يقول بعدم ارتباط هذا بالمبحث بل يقول : ان جعل الكلفة من أصله خلاف الاحتياط.
وأما الندب. فقيل في وجهه انّه بعد ما ثبت الرجحان في الأمر نشك في ان هذا الرجحان مشدد ومؤكد؟ والأصل العدم ومرجعه إلى الندب.
وأما الوقف. فوجهه. انّ الوجوب والندب أمران متقابلان ولا رجحان لأحدهما على الآخر فيتوقف. فالقائل بالوقف ليس مقصوده انّه لا يدري.
بل يدري لكن يرى انّه في التقابل لا يوجد مرجح فلذا سكتوا عن اختيار أحد القولين الأولين.
والجواب عن التوقف. ان طلب الفعل جنس والمنع عن الترك فصل مميّز و
__________________
(١) معالم الأصول : ص ٣٩.