لا يعقل ان يكون الفصل عرضا لموضوع ثم يجعل عرضا لموضوع آخر.
والحاصل ان الطلب يقع على الفعل والمنع عن الترك وكذا الاذن في الترك لا ربط لها بطلب الفعل فلا يقال : ان طلب الفعل هو المنع عن الترك بل طلب الفعل مع المنع عن الترك ولازم ذلك هو الطلب الشديد أعني الوجوب.
فالقائل بالوقف لا يقول بطلبين متقابلين شديد وضعيف بل إذا قيل : الطلب يحمل على المنع عن الترك كان المطلب تماما وكاملا إلّا ان يكون المتبادر هو الاطلاق فيحمل على الوجوب وإن لم يثبت فالتوقف.
والحاصل. انّ القول بالوقف لا وجه له لرجوعه إلى أمر باطل أو محال فإنّه اذا قيل الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك. كان المنع من الترك فصلا. وإذا قيل الندب هو طلب الفعل مع الاذن في الترك. كان الاذن في الترك فصلا والحال ان الواجب أو المندوب كفعل الصلاة مثلا فإذا كان المنع من الترك فصلا فلا يمكن أن يكون الفصل عرضا قائما بالضد والجنس عرضا قائما بالضد اذ الفعل والترك ضدّان.
فالمنع من الترك والاذن في الترك من لوازم المرتبة الشديدة وعند الشك تحتاج إلى الدليل وإلّا فالمرتبة الضعيفة متحققة ولذا لو لم تكن هناك قرينة على الوجوب (على القول بالوضع للوجوب) فلا بد ان يحمل الأمر على الندب. فأين التوقف؟
٣ ـ مبحث الطلب والإرادة
هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها؟
قد نسب إلى الأصحاب أن الطلب عين الارادة فالطلب التشريعي المراد للمولى لا ينفك عن ارادته.
والمنسوب إلى الأشاعرة ان الطلب يغاير الارادة وان الطلب التشريعي منفك