وسائل الطاعة والمعصية وقد أقدر العبد على الاتيان والترك ـ ونظيره في افعال العباد ان أحدا يعطى ولده مبلغا مع علمه بأنه غير قابل له لكن لو لم يعطه لعيّره الناس وتكلموا عليه انّه بخيل وانه لا يصل رحمه وولده. فهو يعطيه مع قدرته على المنع لكن يدفع إليه المال حتى يكون الولد باختيار وارادة فلو أطاع الولد كان مأجورا وإلّا عوقب عليه. فذكر هذا الكلام لا وجه له.
٤ ـ المرة والتكرار
الحق انه لا دليل على المرة ولا على التكرار بمعنى انه ليس في الأمر تقييد بأي واحد منهما.
هذا ولصاحب المعالم هنا كلام وقع موقع التعقيب من جانب المحشين. وحاصله : انه ليس الأمر إلّا لطلب الماهية وهي تحصل بالمرة فيحصل الامتثال بالمرّه. لكنه فرق بين ما نقول وبين القول بالمرة إذ هذا القائل لا يجوز عنده التكرار. ولكن طلب الماهية لا ينافي المرة ولا المرّات (١).
وأما المحشّون على المعالم فقالوا بأن امتثال المرة مسقط للأمر والمرة الأخرى ليس عنوانا للأمر فسقوط الأمر إنّما هو بسبب الاتيان بالمرة ولو كان من باب طلب الماهية فقد حصلت الماهية ولم يبق معه مجال للامتثال بمرة أخرى.
هذا ولم نر من أيّد كلام المعالم. لكن يتصور طريق إلى تصحيحه وهو يتفرع على بيان مراحل الحكم وانّ الحكم التكليفي هل له مرحلة واحدة أو له مراحل؟ فإنّ بعض الوجودات ليس لوجودها الخارجي مراتب وبعضها لها مراتب كالحصرم والعنب والتمر.
__________________
(١) معالم الأصول : ص ٤٩ إلى ٥١.