الشارع والأخذ هنا البيان أي مأمن شأنه أن يبيّنه الشارع وهذا إما تأسيس منه أو تقرير أو ارشاد والتعريف المذكور أعم من الثلاثة والمقصود هو ان الحكم الشرعي ما كان منسوبا بأحد الوجوه الى الشارع من حيث انّه شارع وعلى هذا فالأحكام العقلية الصرفة خارجة عن التعريف. وأما تفسير الأمور الثلاثة المذكورة فالتقرير عبارة عما للشارع أن يتصرف فيه امضاء وردا كما في اقراره البيع ورده الربا وأما الارشاد فهو في مورد ليس فيه للتقرير مجال كالتوحيد والرسالة والإمامة لاستقلال العقل بلزوم ارسال الرسول لابلاغ الشريعة ويترتب عليه لزوم الوصي بعده.
الثالث. المقصود من الفرعية هو ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فتخرج بها الأصلية التي هي ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة بأن لم يكن هناك تعلق أو كان لكن مع الواسطة. وهنا اشكالان.
الاشكال الأول. ان بعضا من الفرعيات ما لا تعلق له بالعمل مثلا انّ الماء مطهر من الخبث (وأما مطهريته من الحدث فترجع الى الغسل والوضوء والتيمم) مع ان ازالة الماء للخبث لا يتوقف على عمل انسان فإنّ الماء طاهر ومطهر وهكذا الحال في نجاسة الاعيان النجسة كالكلب وأخويه وكذلك باب ارث الأولاد مثلا وكمية استحقاقهم منه.
والاشكال الثاني. ان العمل اما أعم من عمل الجوارح والقلب أو يخص الجوارح وعلى الثاني يلزم خروج بعض الفرعيات كالتكبر والحسد ونية العبادات.
وعلى الأول. تدخل الأحكام الأصولية لتعلقها بالاعتقاد.
والجواب. أما عن الأول. فالذي يوقع في الاشكال هو تفسير التعلق هنا بالعروض فيستشكل بأن معروض بعض الفرعيات ليس هو العمل فانّ الكلب مثلا معروض النجاسة لا العمل. ولكنا نقول انه ليس التعلق عبارة عن العروض بل هو