فان في الثاني يحصل الصدق برؤية رجل واحد فسواء في الخبرية والانشائية ولهذا كان هذا الفرق ثابتا في الأمر والنهي ففي الأول يحصل بفرد واحد أو مرة كذلك وأما في الثاني فلا يصدق إلّا بترك جميع الأفراد والمرّات.
وهكذا في مثل بعت الدار إلّا نصفها فإنّ الدار فرد ذو أجزاء ولكن فرق بين ذي الاجزاء وذي الافراد فإنّ زيدا له أجزاء أيضا وكذلك الدار إلّا أنّه ليس في البين إلّا فرد واحد ومع ذلك فعموم الحكم متولد من سراية الحكم في الافراد فتعلق الحكم بكل ذي أجزاء إلّا أنّه قد يسري الى الأجزاء وقد لا يسري. والثاني كما في زيد فلا يقال بعته إلّا يده أو اشتريته إلّا رأسه والأول كالدار فتقول بعتها إلّا نصفها فيسري الحكم في الاجزاء فهذه الاجزاء ذو افراد بالنسبة الى الحكم فاجزاء في جانب الموضوع وافراد في جانب الحكم فقد انفكّ العموم الحكمي عن الموضوعي في بعض الموارد فقد تكون ذات الموضوع عاما دون الحكم وهذا أيضا من جملة الشواهد الشاهدة على ان محل البحث هو تخصيص الحكم لا الموضوع.
ثم. ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع فالثاني ليس عاما بخلاف الأول كالنكرة في سياق النفي وكتعلق الحكم بكل ذي اجزاء مع السراية الى الاجزاء كالبيع بالنسبة الى الدار والعتق بالنسبة الى الرقبة وقد اتضح بهذا ان ما ذهبوا اليه بأنّ عموم الحكم يثبت بمقدمات الحكمة فيما اذا لم يكن اللفظ مفيدا للعموم وضعا كالمفرد المعرف باللام مثل أحل الله البيع. لا حاجة اليه. فإنّ العرض قد يكون عرض الوجود فما لم يكن وجود في الخارج لم يتصور ارتباط العرض به كالقيام والقعود. وقد يكون عرض الماهية مثل الأربعة زوج فالزوجية مرتبطة بالأربعة سواء كانت هنا أربعة أو لم تكن ومعنى ارتباط العروض بالماهية لا ينافي القضية الفرعية وهي (ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له) فإنّ الثبوت الأصلي فرع ثبوت المثبت له وأما الثبوت الربطي فليس كذلك والنسبة بين مفهومين أو موجودين أما اتصال أو انفصال