والاتصال فرع وجود الموجودين وكذا الانفصال إلّا أن يقال بأنّ الانفصال أمر عدمي وإلّا فلو كان وجوديا فلم يكن فرضه إلّا بعد فرض موجودين كما وانه لا بد وان يكون نوع ربط بين الانسان والحجر حتى يصح أن تقول ان النسبة بينهما التباين وهذا التحقق في النسبة بين كليين إنّما هو قبل وجودهما في الخارج لوضوح عدم امكان التماثل بين جزءين موجودين ولا يتصور صدق أحدهما على الآخر. والحاصل ان الموجود الخارجي لا يتصور التباين والتساوي بينه وبين الموجود الآخر.
وبالتالي فلو كان العرض عرض الماهية فهو يسري في جميع الافراد فإنّ الماهية من حيث هي لا تعدد فيه بل التعدد من حيث سريانها في الافراد وما كان عارضا لها فكذلك يسري الافراد تبعا لها وسريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم فإنّ العام ناظر الى الافراد وأما اسم الجنس فلا نظر له في نفسه لذلك مع ان له السراية في الفرد فإذا عرض الحكم لاسم الجنس وللطبيعة وفرض أيضا كونه عارضا للماهية فلا مجال بعد ذلك لعموم الافراد إلّا باعتبار الماهية وسريانها في الافراد فمحمول الطبيعة أيضا يسري في الافراد وحلية البيع في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) من هذا القبيل بمعنى أن البيع قبل ايجاده خارجا إمّا حلال أو حرام ولا يلزم البحث عن ان هذا المفرد المعرف الذي لا عموم له هل الحكم فيه متعلق بعينه أو لا بعينه أو بجميع الافراد كل ذلك لا يكون. اما اللابعينة فلأنّه ترجيح بلا مرجح ولا ثمرة له أيضا ولا فائدة بل الفائدة تتحقق فيما اذا حملناه على الكلي وإلّا كان منافيا صريحا للكلام فلا بد من حمله على جميع الافراد (إلّا ما خرج بالدليل الخاص). فإن قلت : انّ المعرف باللام قائم مقام الجمع المحلى باللام قلت : نعم هذا صحيح فيما لو كان الحكم متعلقا بالموضوع وأما لو تعلق بالطبيعة قبل وجودها في الخارج فلا احتياج الى هذه المقدمات فالطبيعة سارية وعليه فالسريان موجود هنا فإن قولنا الأربعة زوج (لا بمعنى كل أربعة بل هذه الأربعة) ان الزوجية عرض لماهية الأربعة فوجودها الخارجي لا يوجب الزوجية