منه عموم الحكم وذلك كله حيث لا عهد. ولكن الخلاف ليس في ذلك فحسب بل يجري بينهم في الجمع المضاف كما في قوله سبحانه وتعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)(١). وهذا أيضا في حكم الجمع المحلّى في أفادته العموم بل قد يجري هذا العموم في بعض المفردات أيضا إلّا أنه في المفرد المعرف باللام موضوع البحث ومحل الكلام بأنه هل يفيد العموم موضوعا حتى يثبت بتبعه عموم الحكم أو ليس كذلك؟ وقد تمسك بعضهم في أفادته العموم بقوله عزوجل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وباستعمالات أهل اللسان حيث وصفوا المفرد المعرف باللام بالجمع المحلى باللام كما في الحديث (أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر) فلو لم يفد العموم لم يتصف بما اتصف. وقد أورد على ذلك صاحب المعالم بما حاصله (٢) أنّا لا ننكر استعمال المفرد المعرف باللام احيانا في العموم إلّا أنه ليس ظاهرا فيه نعم يأتي كذلك مع القرينة فالاستشهاد بقوله عليهالسلام : أهلك الناس الخ لا يصح.
أقول. إنّ مقالة صاحب المعالم أيضا غير تامة لظهورها في أنه قد يستعمل للعموم وقد لا يستعمل. مع ان المستعمل فيه في كل من المفرد المعرف والجمع المحلى واحد سواء استفيد العموم من الجمع المحلى أو لا ـ ففي (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لم يستعمل البيع في البيوع إلّا أن العموم قد يستفاد من قبل الحكم باعتبار عروضه على الطبيعة السارية في الافراد وأما أهلك الناس الخ. فيدل على أن الجمع فيه قد سقط عن افادة العموم اذ ليس المقصود ان كل فرد فرد من الدراهم والدنانير مهلك بل المراد ان هذا الجنس مهلك للناس وعلى هذا فاللفظان (البيض والصفر) من قبيل تزوج الابكار باعتبار عروض الحكم على الطبيعة فهذان الجمعان في حكم المفرد الراجع الى البدلي.
__________________
(١) سورة التوبة : آية ١٠٣.
(٢) معالم الأصول : ص ١٠٩.