الحمل لا الوضع فلا مجال للتجوز. وعلى هذا فإن زعمت أن تولد عموم الحكم من عموم الموضوع علة بنحو العلّية التامة بأن يكون كلما عم الموضوع عم الحكم وبعده لا يجوز التخصيص. فهذا بديهي البطلان فإنّ للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق ما دام متكلما وهذا الكلام المعروف ليس أمرا تعبديا بل حصل العلم به من موارد الاستعمالات ولو كان في البدء متجها الى نحو خاص إلّا أن استقراره في تلك الجهة موقوف على ذيله ونهايته. فعموم الحكم ليس معلولا لعموم الموضوع بالعلّية التامة بل هو مقتض له بمعنى انّه ما لم تكن قرينة كان العموم بحاله وإن كانت فلا منافاة فالتخصيص غير مناف للعموم الاقتضائي فإنّ الموضوع العام يقتضي عموم الحكم لو خلّى وطبعه وما لم تنصب قرينة على الخلاف فإذا قامت القرينة كما في تزوج الابكار فيخرج الحكم عن عمومه لوضوح عدم امكان تزوج كل باكرة في العالم فالقرينة موجودة من أول الأمر على كون العموم بدليا لا شموليا.
والذي تحصل من هذا المبحث انه لما لم يكن جواز التخصيص مقتضى الوضع ولا الهيئة التركيبية فلا مجال لتحديد التخصيص وبيان مقداره ولا منع في ذلك إلّا أن يكون في الكلام نقص من جهة أخرى كالاستهجان المذكور مثلا بسبب نقض الغرض من الكلام وغيره.