عبارة عن حصول العلقة بين شيء وآخر فيكون العمل متعلقا به وتوضيح ذلك أن التعلق قد يكون بالعروض وقد يكون بالغاية والمراد به هنا الثاني فيكون المقصود هنا أن المنظور من الحكم هو العمل به فالغاية من كون الكلب نجسا ليست هي الاعتقاد بذلك بل المقصود منه العمل أعنى الاجتناب. وكذا بالنسبة الى ساير الموارد والأمثله.
وأما الجواب. عن الاشكال الثاني. فبأنّ المراد بالعمل هو ما يطابق الاعتقاد كما هو الشائع فالعمل وان كان عاما بالنسبة الى عمل القلب والجوارح إلّا أن ما يطابقه هو خصوص الاعتقاد فيكون المراد بالعمل هنا ما كان غير اعتقاد سواء كان في مورد القلب أو الجوارح غايته انّه ان كان عبارة عن ايجاد شيء خارجا فيكون من الفرعية وأما الأحكام الأصلية فالغرض الأصلي منها هو الاعتقاد ولو بنحو التعلق الغائي حتى مع الواسطة الكثيرة. والحاصل. ان العمل هنا هو ما يقابل الاعتقاد فإن كان الغرض من الحكم الشرعي هو العمل لا الاعتقاد فيتعلق بالعمل بلا واسطة وإن كان تعلقه بالاعتقاد مع الواسطة حيث ان الاعتقاد بها لازم لئلا يئول الأمر الى الرد على الشارع. ولكن الأحكام الأصلية بعكس ذلك حيث ان التعلق يكون بالاعتقاد ابتداء وان تعلق بالعمل ثانيا لتوقف العمل على الاعتقاد فهذا يكون مع الواسطة.
فاتضح ان التعريف المذكور جامع مانع والاعتراضات مردودة.
المبحث الرابع. قالوا ان التقييد بالأدلة إنما هو لاخراج بعض العلوم كالوحي والالهام حيث أنها ليست حاصلة من الدليل. أقول. الفقه بمعناه اللغوي يشمل علم الامام وغيره إلّا أنه لا يطلق عليهم الفقيه بالمعنى الاصطلاحي فهم فقهاء بل هم أظهر مصاديق ذلك إلّا أن ذلك حيث كان دون شأنهم الرفيع ومقامهم السامي لم يطلق عليهم وهم عالمون بجميع الصنائع ولكن اطلاق (الصانع) عليهم تجاسر بمقامهم