بالمعلول من العلة فيحصل العلم بالتنجز بسبب القطع فالعلم بالتنجز هو العلة لا المعلول فما لم تكن علة فلا تنجز كما انه يثبت التنجز بسبب ساير أسبابه كالالتفات والقدرة وغيرهما من الأسباب والشرائط وينتفي بانتفاء أحدها.
فقد تحصل مما ذكر أن نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه لما عرفت من اختصاص نفيها عنه بما اذا فرض كونه واسطة في اثبات مقطوعه والعجب من الشيخ قدس الله أسراره انّه نفى الحجية عن القطع بالمعنى المذكور ولكن أثبتها للظن حيث قال في مبحث القطع ان اطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا الخ (١) يعني من حيث أن هذه الامارات كالبينة والفتوى وسائط للاثبات ـ فإنّه يتوجه عليه حينئذ أنه هل الظن في طول العلم أم لا ـ؟ والمقطوع به هو الأول وعلى هذا فلو كانت له حجية لما كانت إلّا التنجز فإنّه بالنسبة الى مظنونه لا يقع واسطة في الاثبات كما كان الحال كذلك في القطع فمعنى اعتبار الظن هو ايجابه لتنجز الواقع إلّا أنّ التنجز في العلم واقعي وفي الظن ظاهري والحاصل أن نفي الحجية عن القطع بالاطلاق توسع في التعبير وإلّا فلا مضايقة له في ذلك بالنسبة الى تنجز حكم آخر ولا وجه للتفكيك بين الظن والقطع بأن يكون اطلاق الحجة على الظن أمرا متعارفا فيقع واسطة في اثبات الظن بالنسبة الى التنجز فيوجبه عقلا كالقطع حيث كان يوجبه ذاتا بخلاف ما لو كان واسطة في اثبات مظنونه فهذا غير صحيح كما عرفت فإنّه لا بد من أن يكون بين الشيئين ملازمة فيكون أحدهما علة والآخر معلولا وأما الظن بالنسبة الى ذات المظنون فليس علة ولا معلولا وهكذا العلم وأما بالنسبة الى التنجز فتوجد العليّة والمعلولية ذاتا أو جعلا كما تلي عليك.
واذ قد اتضح علّية العلم للتنجز وصحة وقوعه واسطة لاثباته فاعلم أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ٢٩.