مرحلتيه المذكورتين فالحكمان الواقعي والظاهري يجتمعان في المرتبتين الشأنية والانشاء ويفترقان في الفعلية والتنجز. هذا.
أقول. هذا الكلام ليس تاما في حد نفسه وعلى فرض تمامية التقسيم فلا تحصل النتيجة المطلوبة به توضيح ذلك ان الشأنية إنّما هي مقدمة للحكم لا أنها من مراتب وجوده فهي قبل وجوده كصلاحية الرجل القاعد للقيام فلا يلزم أن يكون القيام موجودا خارجا. وأما الانشاء فهو مؤخر عن الحكم لا انه مرتبة من مراتبه حتى تكون الفعلية بعده.
تفصيل المبحث : ان المفاهيم قسمان منشئة وغير منشئة. أما الأولى فلا يترتب عليها أثر إلّا بعد الانشاء خارجا كالعقود والايقاعات من البيع أو النكاح أو الطلاق فما لم يكن انشاء فلا بيع ولا نكاح ولا عتق ولا طلاق ولو مع وجود الارادة الجدّية وهذا بخلاف الحكم التكليفي حيث انّه تكفى فيه ارادة المولى بداهة أنّه لو اطلع العبد على ارادة سيده لكنه لم ينشئه لداع من الدواعي لوجب على العبد الامتثال ويستحق الثواب على فعله والعقاب على تركه فإذا تمت للمولى ارادته النفسية وعلم بها العبد وجب عليه الخروج عن عهدتها ولو لم يبرزها المولى في الخارج ولا يسمع دعواه عدم صدور حكم من مولاه خارجا فلا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على الانشاء فإنّ الأوامر الواردة في الكتاب والسنة تتفرع على الحكم بمعنى أنه نستدل على وجوب الصلاة بقوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) مثلا فلو لا الوجوب لم يصدر هذا الحكم من المولى وهذا يجري أيضا في الموارد العرفية فإذا تكلم شخص فتستدل بكلامه وجود مضمونه في ضميره وهذا من باب الاستدلال من المعلول على العلة فالحكم علة والكلام معلول ـ فالنتيجة ان مرحلة الانشاء متأخرة عن وجود الحكم لا أنّها مقدمة من مقدماته.
وأما الفعليّة ـ التي فسرها رحمهالله بالبعث والزجر ـ فنقول ـ هل ان الفعلية