المنيع ولا يتوهم أن اطلاق الفقيه على الجامع لشرائط الفقه انّما هو لأجل نيابته عن الامام عليهالسلام فلا بد وأن يطلق عليه أيضا فان ذلك وإن كان حقا صحيحا إلّا أنه لو كان الوجه فيه ذلك فلم لا يطلق على النبي مع نيابته عن الله سبحانه وتعالى؟
والحاصل ان عدم اطلاق الفقيه عليهم عليهمالسلام ليس من جهة أن علمهم الهامي فان اطلاق الفقه على العلم صحيح من غير فرق بين أن يكون الهاميا أو استدلاليا لكن حيث ان مقام الامام أرفع من ذلك كان اطلاق الفقيه عليه دون شأنه.
نعم. قد ورد تلقيب أبي الحسن مولانا الكاظم عليهالسلام بالفقيه في سند الروايات (١) إلّا أن ذلك كان في جهة التقية وإرادة المعنى اللغوي منه.
المبحث الخامس. الاتيان بقيد التفصيلية مخرج لعلم المقلد. كما ذكروه.حيث قالوا انّه أيضا عالم ولكن من دليل اجمالي.
هذا. ولكن لا بد من بيان أمر ـ وهو ان المقلد هل له علم بالحكم الشرعي الفرعي حتى يكون قيد التفصيلية مخرجا له؟ وقولهم فتوى المفتي دليل اجمالي. نقول. لا بد أولا من بيان معنى الدليل.
فالدليل. على ما ذكر في محله اما انّى أو لمى فإن كان العلم من العلة بالمعلول فهو لم وعكسه انّ وعن أحد معلولي علة واحدة بالمعلول الآخر مركب ـ وحينئذ نقول هل فتوى المفتي علة للحكم الشرعي أو معلول له أو هو من القسم الثالث ـ؟ نعم انّ الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى وهو دليل على مراده وكذا السنة والاجماع أيضا كذلك لرجوعه الى السنة بناء على الظن أو الكشف والعقل أيضا بناء على ما هو الحق من الحسن والقبح العقليين كذلك اذ هو علم من العلة بمعلول فيكون لميا. ومن المعلوم أن فتوى المفتي ليس كذلك أصلا ولا يكون دليلا ولذا لو سئل المقلّد ان فتوى هذا
__________________
(١) يراجع في ذلك مصادر الحديث والرواية والدراية وتراجم الائمة المعصومين عليهمالسلام.