الى طرفيه فلا بد من وجود خصوصية في المقام توجب ترجيح العدم فنقول : اذا حصل العلم بوجود شيء وشك في زواله وبقائه فيقال انّ الأصل وجوده وبقائه واذا علم بالعدم وشك في الحدوث فيقال الأصل عدم الحدوث فأصالة العلم ليست لها خصوصية يكون هو الأصل مع قطع النظر عن العلم بل هذان الأصلان انّما يستندان الى الحالة السابقة المحرزة قبل عروض الشك وهو العلم السابق فالأول هو الاستصحاب والثاني أصالة العدم واطلاق الروايات يشمل كلا الأصلين أعني العلم بالوجود والشك في الزوال وعكسه كقوله عليهالسلام : من كان على يقين فليمض على يقينه. وقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقوله اياك أن تنقض الخ وليس لأخبار الاستصحاب اختصاص به وعلى فرض التسليم فليس مورديا وإلّا فلا يصح التعدي عنها الى ساير موارد الاستصحاب بل اللازم الاقتصار على مورد شخص الحكم المفروض فيها ـ وأما البراءة الشرعية فالأخبار مبينة للبراءة العقلية.
فالذي قد تحصل الى حد الآن أن مرجع جميع الأصول إنّما هو الى العلم فإنّ الشك في حد ذاته متساوي الطرفين ولا ترجيح في البين فترجيح أحدهما في موارد الأصول إنما يكون باعتبار مجامعة الشك مع العلم دائما إما العلم بالعدم وإما بالوجود وإمّا بالتكليف أو بالمكلف به فالأصول الأربعة تجامع كلا من العلم والشك إلّا أن الكلام هو في استنادها الى العلم أو الى الشك أما الاحتياط والتخيير فواضح وكذا الاستصحاب فالشك لا يقاوم العلم وأما البراءة فهو استصحاب العدم فإنّه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين في مورد الشك سواء كانا وجوديين أو أحدهما وجوديا والآخر عدميا فالمستند ليس إلّا العلم ولكن العلم بالمعنى الأعم من الموجود فعلا أو الموجود اقتضاء والأول هو العلم بالوجود والشك في الزوال والثاني العلم بالعدم مع الشك في الوجود والحدوث.
الأمر الثاني ـ إنّ الاستصحاب وإن كان فيه خلاف من حيث جهته إلّا أن