الحق انّه من جهة احراز المقتضي والألزم أن يكون من باب إسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر وهو أقبح من القياس كما اذا علم بوقوع عقد اجارة وشك في أنّ مدتها هل كانت سنة أو سنتين فبعد انقضاء السنة الأولى المقطوع بها وإن كانت الحالة السابقة ثابتة بالنسبة الى اليوم الأول من السنة الثانية لكنه لا اعتبار بذلك لعدم وجود المقتضى للسنة الثانية فلو أردنا اجرائه بالنسبة الى السنة الثانية كان ذلك اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر فإن المحقق المعلوم هو السنة الأولى وأما بالنسبة الى الثانية فأصل وقوع الاجارة مشكوك فيه فلا مجال للاستصحاب بل ان مقتضى الاستصحاب هو عكس ذلك فإن العلم بوقوع الاجارة قبل انقضاء السنة الأولى لم يكن بالنسبة الى الثانية وبعد انقضاء الأولى نشك في أن الثانية داخلة أم لا فالشك في أصل الحدوث فيرجع الى استصحاب العدم ولا أثر لاستصحاب الحالة السابقة ـ وبعبارة أخرى ـ ان مورد الاستصحاب هو الشك في الزوال والبقاء بعد العلم بالوجود فتستصحب الحالة السابقة أو عكس ذلك وهذا مفقود في المقام بل الشك هنا إنّما هو في الحدوث وعدم الحدوث بالنسبة الى السنة الثانية.
والحاصل. انه لا ينبغي اجراء الاستصحاب مع عدم احراز المقتضى وإن نسب الى بعض عدم اعتباره ولكن ذلك في الحقيقة هو الإسراء والشك في الحدوث فيرجع الى عكس مقتضى الاستصحاب ـ إلّا أن الكلام في جهة أخرى وهي انّه هل احراز المقتضى كاف في المقام أو انّه لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟ لا شبهة في اعتبار الاستصحاب عند مجامعتهما وأما لو ثبت المقتضي مفارقا عن الحالة السابقة فهل يكفي ذلك في ترتيب آثار المقتضى (بالفتح) ويسمى ذلك بالاستصحاب أم لا يكفي كما انّه لا اعتبار عندنا بوجود الحالة السابقة مفارقا عن احراز المقتضي ـ فقد