عبروا عن المبحث بقاعدة المقتضى والمانع وقد بنى عليه بعض المحققين (١) وانه يكفي مجرد احراز المقتضى سواء اجتمعت معه الحالة السابقة أم لم تجتمع اذ لا أثر فيه بل العمدة في ترتب الأثر هو احراز المقتضي واليك بعض الأمثلة في المقام ـ.
منها ـ مسئلة أصالة اللزوم في العقود فإذا فرض وقوع عقد البيع وشك في انّه هل كان فيه غبن أم لا أو هل اشترط فيه خيار أم لا أو هل كان فيه عيب أم لا فلا وجود لحالة سابقة إلّا أن المقتضى للزوم البيع موجود حيث انّه من العقود اللازمة واللزوم حد ذاتي له (كما انه قد ينعكس الأمر ويكون الجواز ذاتيا واللزوم بالعارض كالهبة غير المعوضة فما دامت العين باقية فهي جائزة فإذا تصرف فيها أو تلفت لزمت أو أن يشترط عوض في ضمن عقد الهبة) ومن الأمثلة أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الاطلاق التي ينتهي البحث اليها ـ ففي أمثال هذه الموارد هل يكفي احراز المقتضى أو لا يكفي إلّا مع الاقتران بالحالة السابقة فاللازم تحقيق حقيقة المقتضى وانّه هل هنا دليل على اعتباره عند افتراقه عن الحالة السابقة أم لا ـ؟
وقد أورد ـ العلامة النائيني قدّس الله سرّه على قاعدة المقتضى والمانع بوجوه.
الأول ـ انّه لم يعلم المراد من المقتضى والمانع وانّه ما المقصود من انّه اذا أحرز المقتضى فيترتب الآثار ما لم يعلم بوجود المانع ـ الثاني ـ انّه على فرض وضوح حقيقته وفهم المراد منه لكن لا سبيل الى احرازه ـ والثالث ـ انه ما الدليل على اعتبار هذه القاعدة ـ؟
ثم ـ انه قد جعل الأمر في ايراده الأول مرددا بين ثلث معان وانّه لا بد وان يكون المراد أحد هذه الأمور ـ الأول ـ المقتضى والمانع التكوينيان كالنار المقتضية للحرارة والرطوبة المانعة عنها ـ فإن كان المراد هو هذا فيرد عليه انّه خارج عن محل
__________________
(١) المراد به هو العلامة المحقق الطهراني قدسسره وتلامذة مكتبه الأصولي.