تتميم نفعه عميم
إنّ بين قاعدة المقتضى والمانع وبين الاستصحاب المعروف عموما من وجه فيجتمعان في مورد ويفترق كل منهما عن الآخر في مورد ـ أما مورد الاجتماع فهو مثل ما لو علم بوضوء وشك في حدوث الحدث فالمقتضى محرز وهو سببية الوضوء للطهارة على الاطلاق وعدم محدوديتها بحد ومدة والحالة السابقة أيضا موجودة بلا كلام.
وأما صورة وجود الحالة السابقة مع عدم احراز المقتضى أو عدم وجوده كما في عقد الاجارة الذي مثلنا به فيما تقدم وانّه مشكوك في امتداده سنة أو سنتين فالحالة السابقة وهي السنة الأولى موجودة لكن الشك إنّما هو بالنسبة الى الثانية فلا احراز للمقتضى فإنّ العقد لو كان ممتدا سنة واحدة فلا اقتضاء لبقائه بأزيد منها نعم إنّما يعتبر لو امتد من أول الأمر بسنتين وشك في الإقالة.
وأمّا صورة وجود المقتضى المحرز مع عدم حالة سابقه ـ فمنها ـ أصالة اللزوم في البيع ـ فإذا وقع عقد البيع واختلف المتبايعان فيدعى أحدهما غبنا أو اشتراط خيار فهذا الشك إنّما هو في أن العقد حين وقوعه هل كان فيه غبن أو عيب أو اشتراط خيار حتى تكون هذه موجبة لجواز العقد أم لا ـ فلا حالة سابقة هنا فالحالة السابقة قد انفكت عن المقتضى ولكن المقتضى محرز من أن البيع لو خلى وطبعه مفيد للزوم واللزوم ينتزع عن ذات عقد البيع بخلاف الجواز بالعيب أو الغبن مثلا فإنّه منتزع عن سببه ـ فلا حاجة الى اثبات لزوم البيع بالآيات الشريفة فإنّها محل مناقشة وكذا المؤمنون عند شروطهم بل اللزوم إنّما يستند الى نفس العقد فإنّ العقد يشتمل