أو لا فالعدم لا يؤثر في حلية الوطي حتى نحتاج الى اثباته وأما المحرمية فهي التي تمنع عن حلية الوطي فإذا تردد الأمر بين وجود نسب وعدمه فالمقتضى ثابت والشك إنّما هو في المانع ـ وهكذا الحال في أصالة الطهارة فترجع الى هذه القاعدة.
وبالأخرة فقاعدة الاقتضاء والمنع وإن كان التعبير عنها مختلفا باختلاف الموارد كأصالة الصحة والطهارة والاشتغال والبراءة والتخيير والاستصحاب واللزوم ونحو ذلك إلّا ان حقيقتها أمر واحد.
بقى شيء
وهو أن هذه الأصول كما عرفت ترجع الى العلم لا الى الشك حتى تكون خارجة عن أصالة عدم التعبد بالظن فليست بامارات بل أصول برأسها وقاعدة الاقتضاء والمنع التي عرفت تحقيقه هي من الأصول وتنطبق على تلك الأصول الثلاثة وغيرها فالقاعدة ليست أصلا لفظيا بل أصل عملي فلازم ذلك ان تكون أصالة الحقيقة والاطلاق والعموم أصولا عملية مع انّهم قد جعلوها من الأصول اللفظية الاجتهادية كما انّ بعض مصاديق القاعدة أصول عملية بل وبعضها أصول عملية ساذجة ليست فيها جهة كشف أصلا كالبراءة وبعضها توجد فيها جهة كشف كالاستصحاب المعروف ـ فكيف يكون ذلك؟
الوجه في ذلك ان أصالة الحقيقة وكذا العموم والاطلاق أصول واقعة في مورد الدليل فهي متممة للدليل لا نفسه فإنّ الكلام الملقى لغرض الافادة والاستفادة كاشف عما في ضمير المتكلم وموجب للعلم بالعلة من المعلول وعكسه لكن هذه الدلالة ناقصة لتردد المدلول بين المعنى الحقيقي والمجازي فلو تساوى الطرفان فهذا اجمال في الدليل كالاشتراك ولكن قد سبق انّ الوجهة الأولية للفظ هو انصرافه الى المعنى