انّه لم يفهم ذلك منها من دون مراجعة الامام عليهالسلام فدلالة هذا الحديث الشريف على كفاية الرجوع الى ظواهر القرآن من دون المسألة عن الامام غير معلوم فان تعريفه عليهالسلام لهذا المطلب كاشف عن برهان لم يكن زرارة يعلمه قبل بيان الامام عليهالسلام.
وقول الشيخ قدسسره (فعرّفه عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب) مخدوش بأن مورد استفادة الحكم انما ظهر بعد بيان الامام عليهالسلام ولم يكن معلوما لزرارة قبل ذلك.
تنبيه
ورد في الرواية انه قال زرارة للامام عليهالسلام : من أين علمت ان المسح ببعض الرأس (١) وهذا النحو من الخطاب لعلّه بعيد عن أدب زرارة مع الامام مع ما كان هو عليه من كمال المعرفة وعلوّ المقام ورفيع المنزلة. ولهذا فقد حمله بعضهم على ان زرارة حيث كان يناظر أهل السنة والجماعة في ذلك وأمثاله فأراد فهم هذا المطلب من الامام عليهالسلام فقد شبّه نفسه بهم ونزل نفسه منزلتهم كأنّه أحدهم فلذا عبّر بتعبير من لم يبعد صدور هذا النحو من الخطاب عنه.
تتميم نفعه عميم
لا بأس بالتعرض لجهة أخرى من آية الوضوء تكميلا للفائدة ولوجود المناسبة بينها وبين ما بحثنا عنه فنقول وبالله التوفيق :
إنّ العامّة كما هو المعلوم منهم ولديهم انهم يغسلون أيديهم في الوضوء من الأسفل الى الأعلى بعكس ما يفعله الشيعة ويتمسكون في ذلك بقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ١٤٥ سطر ٧.