قرّر الامام عموما أو اطلاقا أو حقيقة أو عكس هذه بسبب وجود قرينة صارفة فلا مناص عن اتباعه بعد مراجعة المعصوم سواء كان تقريرا للظاهر أو الصرف عنه والمقام هنا من القسم الأول حيث انه عليهالسلام قرّر التمسك بظاهر الآية ولكن قال عليهالسلام انّه نسخ بآية أخرى لا انّه أرجع الى الظاهر وأوكله اليه.
وأمّا مسئلة المسح على المرارة. وهي قوله عليهالسلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة : ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم قال عليهالسلام : امسح عليه (١).
قال الشيخ قدسسره فأحال معرفة حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة الى الكتاب موميا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن (٢).
ولا يخفى انه قدسسره قد تفطن بدوا الى عدم دلالة هذه الرواية على المسح على ظاهر المرارة بل إنّما تدل على نفي الحرج وهو سقوط المسح على البشرة ولا يدل حديث لا حرج على لزوم المسح على ظاهر المرارة وذلك لدوران الأمر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد المباشرة للماسح على الممسوح ثم أجاب قدسسره ان سقوط المباشرة أخف من سقوط أصل المسح فيسقط القيد دون أصل المسح.
أقول : إن كان المقصود انّ سقوط قيد المباشرة وبقاء أصل المسح يستفاد من كتاب الله تعالى فلا يخفى ان الآية تدل على حفظ أصل المسح وأما محل بقائه بعد سقوط المباشرة وانّه أين يقع المسح بعد تعذرها فهذا لا يستفاد من الآية بل يحتاج الى دليل آخر والرواية لا نظر لها الى استفادة هذا من الكتاب العزيز فالمسح على المرارة غير مستفادة من الآية بل من حكم جديد وهو قوله عليهالسلام (امسح على المرارة)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٢٧ ب ٣٩ ح ٥.
(٢) فرائد الأصول طبعة منشورات الشيخ الأعظم ج ١ ص ١٤٧.