ويشعر بل يدل على انّ هذا حكم مستقل نفس لفظ الرواية فإنّ فيها (ثم قال عليهالسلام امسح عليه) فلاحظ.
وأما مسئلة القصر والتمام
فقال الشيخ قدسسره : ومن ذلك ما ورد من ان المصلي أربعا في السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة وإلّا فلا (١) وفي بعض الروايات : ان قرئت عليه وفسرت له (٢) والظاهر ولو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات انّ المراد من تفسيرها له بيان ان المراد من قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)(٣) بيان للترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف فلا ينافى تعيين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة.
وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام انّ الله تعالى يقول : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فأجاب عليهالسلام بأنه من قبيل قوله تعالى : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(٤).
وهذا أيضا يدل على تقرير الامام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره (٥).
ومحصل ما أفاده الشيخ قدسسره انّ هذا أيضا مما ورد على خلاف الروايات السابقة فإذا كانت قراءة آية عليه كافية في وجوب الاعادة قصرا كان معناه هو الأخذ بالظاهر اذ لو لم يكن هذا الظاهر معتبرا لما أوجب الزامه بإعادة الصلاة قصرا
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٦ / ٥٣٩ ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ـ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٥٦١ ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ـ ح ٤.
(٣) سورة النساء : آية ١٠١.
(٤) سورة البقرة : آية ١٥٨.
(٥) نقلنا العبارة من فرائد الأصول ج ١ ص ١٤٧ و ١٤٨.