الاجماع
ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل في الجملة الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انّه من أفراده فيشمله أدلته وإلّا فالقائل بحجية الخبر من جهة الانسداد يرى كل ظن حجة من دون نظر الى كون الاجماع من أفراد الخبر.
وقد استقوى الشيخ عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول به وأوضح ما استقواه بأمرين :
أحدهما ـ انّ المراد بحجية خبر الواحد هل تصويب المخبر (بالكسر) ولو كان اخباره عن نظر أو المراد نفي احتمال تعمد كذبه؟ فإن كان الأول فله النفع في المقام وإن كان الثاني فيختص اعتبار الخبر بما كان عن حس اذ في مورد عدم كون الخبر عن حس ينتفي تعمد الكذب لكن لا ينفع في تصويب خبر المخبر لكونه من باب النظر والاستنباط فمع عدم تعمد كذبه يكون الخطاء محتملا ومقتضى آية النبإ هو اختصاصه بما كان عن حس وإلّا فلو كان كل خبر عادل منشأ لتصويب المخبر لكان جميع الفتاوى حجة سيّما فتاوى العلامة والمحقق وغيرهما ممن كان في أعلى درجة العدالة ومن البديهي ان الاخبار لا عن حس لا اعتبار به فلا فرق بين ان يكون المخبر عادلا أم لا ولو كان هناك اعتبار فإنّما هو في إقامة الدليل.
وثانيهما ـ انّه لا حجية للاجماع في حد نفسه عند الخاصة بل الأصل له العامة كما انّه الأصل لهم حيث قالوا هو اتفاق جميع الأمة ولو في عصر واحد ثم انّه لما لم يتيسر لهم ذلك حدّوه في اتفاق أهل المدينة ليتوصلوا به الى ما لهم من الأغراض فلما لم يحصل لهم الاتفاق المذكور ضيقوه باتفاق أهل الحل والعقد. وأما الامامية فقد