فالقاعدة لا تختص بما ذكره الشيخ قدسسره من المورد بل يلزم أن يكون عاما في جميع الموارد كما ذكرنا فان قيل ان الخطاء الحاصل للبعض كما ذكرت معذر بمقتضى حديث التخطئة قلنا فهو معذر حتى فيما اذا أخطأ الجميع ـ فالمتحصل انّه لا اعتماد على القاعدة في المقام لما ذكرنا من الايراد ولسائر الايرادات الواردة عليها ولعله لهذا وهذه قد هدم السيد المرتضى قدّس الله سره أساس التمسك بها في مسئلة الاجماع ونفاه هنا صريحا وإن كان ما نسب اليه نفسه وهو القول بالاجماع التضمني أو الدخولي أيضا في غير محله لما آنفنا من ان هذا بالنسبة الى زمان حضور الامام عليهالسلام بمكان من الامكان دون حين غيبته.
ولما رأى بعضهم فساد هذه المذاهب التجئوا في المسألة بالكشف (١) بتقريب ان الرعية اذا أجمعت على أمر يكشف عن موافقة سلطانهم وقائدهم لهم في ذلك وانّ التلاميذ اذا خرجوا عن مجلس درسهم واتفقوا على ما جرى في مجلسهم يكشف ذلك عن انّ استاذهم أيضا وافقهم فيه.
وهذا أيضا لا يتم على اطلاقه لاختصاص ذلك بما اذا لم يكن اتفاقهم عن نظر وحدس واستنباط بل كان عن حس وإلّا فلا فائدة فيه كما عرفت.
فملخص المقال في هذا المجال انّ أدلة حجية الخبر لا تشمل مورد الحدس والنظر ولما لم يكن الاجماع حجة بنفسه فلا عبرة بنقل الاجماع ومنه يظهر انّ الاجماع المنقول بالمتواتر أيضا لا اعتبار به فإنّ التواتر إنّما يثبت الاجماع ولما لم يكن في نفسه حجة فما الفائدة فيه ـ ولا يحتاج المقام الى كثير بسط في الكلام.
__________________
(١) راجع الرسائل للشيخ الأعظم قدسسره وكشف القناع في وجوه حجية الاجماع للمحقق الفقيه الشيخ أسد الله الكاظمي الدزفولي قدسسره.