وإن كان ذلك أصلا لفظيا ودليلا اجتهاديا لا عمليّا إلّا إنّا قد ذكرنا انّ هذا الأصل لما كان في مورد الدليل فهو متمم للدليل لا نفسه فإنّ الكلام الملقى معلول عما في الضمير وكونه معلولا سبب لحصول دلالة المعلول على العلة ولكن اذا كان ما في الضمير مرددا بين المعنى الحقيقي والمجازي فإن كان المعنيان في عرض واحد كالمشترك فهذا يرجع الى السقوط ولا أصل بل يكون مجملا واذا كانت الوجهة الاولية للفظ الى المعنى الحقيقي وصلحت وجهته الثانوية للمجازية بمعونة القرينة الصارفة فالمقتضي محرز ويشك في وجود المانع فيلغى احتمال وجوده فالدليل اللفظي يتم بأصالة الحقيقة مثلا فهذه الأصالة شأنها شأن الاستصحاب إلّا انّها في مورد الدليل ومتممة له وهكذا الحال في العموم والاطلاق.
وأما الأصول الأربعة فمرجعها الى العلم الاقتضائي أو الفعلي بالبيانات السابقة وعلى هذا لم يبق مورد خارج عن الأصل سوى خصوص مورد الشك في الأخيرتين من الرباعية لورود النص فيه فلذا لو انقلب الظن الى الشك فينقلب حكمه أيضا فهو معتبر ما دام ظنا.
والحاصل انّه لا مورد لاعتبار الظن ومن البديهي انّ الشهرة الفتوائية هي الشهرة في الاستنباط واشتهار الاستنباط مع ما كان عليه من عدم الحجية في نفسه غير كاف نعم يحصل الظن ان هذه الشهرة وهذا الاستنباط لا بد وان يكون عن مدرك فيمكن ان تكون تأييدا لدليل لا ان يركن اليها سيّما اذا علمنا بمستندها ورأينا أن مدركه غير تام في نظرنا فأيّ وقع للشهرة حينئذ بل وهكذا الحال في بعض الاجماعات أيضا حيث نرى بعد التأمل في أطرافها انّها لا أصل لها ولنذكر شاهدا واحدا من كتاب الارث وهو مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي.
بيان ذلك : ان ابن العم مؤخر درجة ومرتبة عن العم كما ان ابن الأخ مؤخر عن الأخ بلا نزاع بين ان يكون ابن الأخ من أبويه أو من أبيه أو من أمه كل ذلك