المبحث السابع. اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه
ذكروا أن أدلة الفقه بين ظنّي الدلالة أو السند (١) والنتيجة تتبع أخس المقدمات فما ذكر من التعريف للفقه غير منطبق على زمان الانسداد. فلا يكون التعريف المشار إليه جامعا.
أقول : انه نسب الى السيد المرتضى القول بالانفتاح (٢) وذلك لا ينكره الفقهاء ولكن يقولون انه قدسسره كان قريب العصر الى الائمة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وحينئذ فللتعريف وجه وأما في زماننا الذي بعد عن عصرهم عليهمالسلام فلعله قد خفى علينا ما كان واضحا عند المرتضى من القرائن.
والتحقيق. ان دعوى السيد ليس هو انفتاح باب العلم القطعي فانّه قد صرح في موضعين من الذريعة أن مرادنا بالعلم ما يقتضى الاطمينان وسكون النفس. ولا يخفى أن هذا لا يختص بزمان السيد قدسسره وذلك بشهادة الأجلّة من العلماء كالشهيدين والشيخ البهائي قدسسرهم حيث ذهبوا الى أن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة بل مطلق الروايات الموجودة بأيدينا مما في كتب الصدوق وغيره قد أخذ كل ذلك من الأصول الأربعمائة وهذا كالشمس في رائعة النهار فهي صحيحة الاسناد وان كان بعض رواتها ضعيفا فالسند في الأصول الأربعمائة إمّا القطع تحقيقا أو سكون النفس فالكتب الأربعة مأخوذة من تلك الأصول ولم تقع بعد ذلك صدمة في الاسلام وفي ذخائرنا العلميه بل انه قد أجاز العلماء يدا بيدا سلفهم لخلفهم وكانوا يقرءونها على المشايخ وقد صرح الجواهر في بعض كلماته ان نصّ الروايات التي كانت فيها خصوصيات بحيث احتمل فيها الطرفان قد قرأت على المشايخ وصححوها ونقحوها.
__________________
(١) معالم الأصول : صفحة ٢٣.
(٢) راجع فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري مبحث حجية الظن وما بعده.