أدلة حجية خبر الواحد
١ ـ آية النبإ
قال الشيخ قدسسره : وأما المجوّزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها.
منها. قوله تعالى في سورة الحجرات : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١). والمحكى في وجه الاستدلال بها وجهان (٢).
أقول : إنّ التمسك بمفهوم الشرط لا يفيد ولا يعطى حجية الخبر فان مرجع الشرط الى بيان الموضوع وانّ الموضوع للتبين هو مجيء الفاسق بالخبر ففي صورة عدمه يكون وجوب التبين سالبة بانتفاء الموضوع.
وأما التمسك بمفهوم الوصف فهو يتفرع على أمرين. أحدهما أن يكون الفاسق مقابلا للعادل حتى تكون النتيجة : ان جاءكم عادل بخبر فلا يجب التبين. والثاني. اعتبار مفهوم الوصف في نفسه. وكلا الأمرين ممنوعان.
أما الأول. فلأنّ الفسق في الآية الشريفة عبارة أخرى عن الكفر فالمراد بالفاسق هو الكافر ولو كان الفاسق أعمّ من الكافر ومن دونه لزم ان يكون خبر العادل وخبر مطلق المسلم كلاهما حجة. وأما في صورة كون الفسق عبارة عن الكفر يلزم شمول الحجية لخبر المسلم فإذا كان الكافر مقابلا للمسلم والفاسق مقابلا
__________________
(١) سورة الحجرات : آية ٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ ص ٢٥٤.