للعادل فخبر المسلم الذي لا يكون فاسقا وخبر العادل كلاهما معتبر والحال ان خبر المسلم لا يعتنى به بمجرد اسلام مخبره. ويلزم أيضا ان يكون خبر من لم يكن عادلا ولا فاسقا معتبرا أيضا مع وضوح ان الأمر ليس كذلك ولا تقولون به.
إن قلت : ان عموم الآية يشمل هذا كله إلّا ما خرج.
قلت. ان الكلام فيما يوجب عندكم الخروج. فإنّه غير ثابت.
والحاصل. انّ مفهوم الوصف الشامل للفاسق لو أخذ بمعنى الكافر فيلزم منه ما لا تقولون أنتم به ولو أخذ بمعنى الأعم من الكفر والفسق لزم ان تشمل كلا الموردين.
وأما. اعتبار مفهوم الوصف في نفسه. فالاعتبار فرع ذكر الوصف في المورد الذي يكون الحكم فيه معلقا على الوصف باعتبار مدخلية الوصف في الحكم لكن مجرد ذكر الوصف لا ينحصر وجهه في ذلك.
إذ قد يكون الوصف معرفا للموضوع فقط كما يقال : (قلّد هذا الجالس) أو (اقبل شهادة هذا الجالس).
وقد يكون الوصف منبها على عموم الحكم وذلك فيما اذا كان وصف موهما للخلاف كما تقول (تجب الصلاة على المريض) فليس معناه نفي الصلاة عن الصحيح بل معناه ان الصلاة واجبة حتى على المريض فضلا عن الصحيح. وذلك في مقابل الصوم الثابت وجوبه على الصحيح فقط.
وقد يكون الوصف سؤالا عن مطلب فيه هذا الوصف فيؤتى بالجواب مطابقا للسؤال.
والحاصل ان مجرد ذكر الوصف ليس منشأ لاعطاء المفهوم إلّا فيما كان عنوانا للحكم فيكون الحكم دائرا مدار الوصف ليكون الوصف دخيلا في الحكم فالعلّية واعتبار الوصف هنا ثابت.