الظن في أصول الدين
العلم قد يحصل من النظر والاستدلال وقد يحصل من التقليد والقسم الثاني هو علم يحصل لا من جهة المدرك والدليل فلهذا يقبل الشك والزوال اذا أفاد جمع خلاف ذلك وأما القسم الأول فلا يزول إلّا أن يخدش في دليله.
ثم انّ الأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في مسئلة اعتبار الظن في أصول الدين وعدمه (حسب ما ذكره الشيخ الأعظم قدسسره ـ في رسالة الظن (١) ـ ستة :
١ ـ اعتبار العلم في أصول الدين عن النظر والاستدلال وهو المعروف عن الأكثر وادعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر اجماع العلماء كافة وربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي أيضا لكن مدعاه انّما هو في مورد المعرفة. على ان المعرفة أعم.
٢ ـ اعتبار العلم ولو من التقليد وهو المصرح به في كلام بعض والمحكى عن آخرين.
٣ ـ كفاية الظن مطلقا وهو المحكى عن جماعة منهم المحقق الطوسي ، وكذا عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والوحيد والمجلسي والكاشاني.
٤ ـ كفاية الظن المستفاد من النظر دون التقليد. حكى عن الشيخ البهائي في بعض تعليقاته نسبته الى بعض.
٥ ـ كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد وهو الظاهر مما حكاه العلّامة في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ٥٥٣.