النهاية عن الاخباريين.
٦ ـ كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه كما يظهر من عدة الأصول للشيخ في مبحث أخبار الآحاد.
ثم قال الشيخ الأعظم قدسسره ان محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح فالأولى ذكر الجهات التي يمكن التكلم فيها ثم ذكر ما يقتضيه النظر (١).
أقول : قال صاحب القوانين قدسسره : العلم الذي يتعلق بالعمل بلا واسطة فهو الفروع وما لا يتعلق كذلك فهو الأصول (٢) وان اشتبه الأمر على كثير منهم (كصاحب الفصول) فيما يتعلق بالعمل أي ما يعرض ويحمل على العمل بلا واسطة.
ولذلك قد استشكلوا بأنّ المراد من العمل هل هو عمل الجوارح أو الأعم من عمل القلب فإن كان مطلقا فالتعريف ليس مانعا من الأغيار فإنّ أصول هذه عمل قلبي وأما إن كان المراد من العمل عمل الجوارح فبعض الأعمال القلبية لا يكون خارجا بل يبقى في التعريف كالحسد والكبر والعجب والرياء فالتعريف لا يكون جامعا.
أقول : ان المقصود بالعمل هنا ما يطابق الاعتقاد فإن ما يتعلق بالعمل أي بالاعتقاد والمراد من المتعلق ليس هو المعروض بل ما كان من قبيل المغيّى بالغاية فالغرض من ايجاب المعرفة بأصول الدين هو حصول الاعتقاد بالنبوة والامامة والعدل وساير الجهات الأصولية والمراد من الاعتقاد ليس هو نفس العلم فإنّ القرآن الكريم يقول : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً ...)(٣) فإنّهم كانوا على اليقين ومع ذلك كانوا منكرين فالمراد من الاعتقاد هو عقد القلب على عمل والتدين بذلك العمل.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ٥٥٥.
(٢) قوانين الأصول : ج ١ ص ٥ الطبعة القديمة مع تغيير موجز في اللفظ المنقول غير مخلّ بالمعنى.
(٣) سورة النمل : آية ١٤.