لصدور عمل من صاحبها سهوا (١) وكذا الصائم الذي له الحمية والاتقاء من الأكل والشرب لا يبطل صومه بارتكاب مفطر سهوا.
الأمر الثالث
هل ان النية في العبادات (سواء الصوم أو غيره) جزء من حقيقة العمل أو شرط له قال المحقق قدسسره : إنّه بالشرط أشبه (٢).
والوجه في الأشبهية واضح إذ لو كان جزء لزم كونه عدميا (لو فرض الجزء في الاعدام) ليستمر إلى آخر العمل. ولكن الأجزاء وجودية فلو كانت النية جزء يلزم التعاقب فيه بمعنى ذهاب جزء ومجيء جزء آخر مكانه كما هو الحال في تكبيرة الاحرام والحمد والسورة والركوع والسجود وهكذا ـ لا ان يبقى الجزء الواحد مستمرا فإذا لزم كون الاجزاء وجودية ولازم الجزء زواله وحدوث آخر مكانه ونرى أنّ النية يشترط استمرارها إلى آخر العمل فهذه المقدمات يثبت انّها أشبه بالشرط وهكذا الحال في غير العبادات.
ومما يدل على نفي الجزئية انّها لو كانت جزء لزم ان تكون هذه النية منوية بأن تتعلق بها نية أخرى والمفروض انّ هذه النية أيضا كذلك فيحتاج إلى نية ثالثة فيتسلسل ومن البديهي ان النية ليست منوية فليست جزء للعمل بل خارجة عنه فكانت أشبه بالشرط.
__________________
(١) وأما بناء على كون العدالة عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ـ كما هو الظاهر ـ فتزول العدالة بمجرد ارتكاب ما يوجب الانحراف ولكنها تعود بمجرد التوبة. والتفصيل في محله.
(٢) شرايع الاسلام ـ المجلد الأول ـ ص ١٨٧ مبحث نية الصوم.