وذهب بعض المحققين إلى انّها ليست بشرط ولا جزء بل منزلتها أعظم من منزلتهما فإنّها روح العمل وقوامه فنسبتها إلى العمل نسبة الروح إلى الجسد ولو كانت شرطا للزم أن تكون خارجة عن العمل مع ان صلاتية الصلاة وعنوانها منوطة بها وكذا في باقي العبادات إذ من المعلوم ان لباس المصلي لو كان نجسا فالصلاة قد حصلت صورتها خارجا وإنّما فقدان الصحة باعتبار فقدان الشرط ولكن في المقام لا يتحقق عنوان الصلاة أو غيرها إلّا بها. هذا مضافا إلى أن الشرط تابع للمشروط وإلّا فلا يتعلق به الوجوب أولا بل باعتبار توقف صحة العمل عليه وإنّما النظر إلى المشروط نفسه والحال أن التعبد والنية أمر أصيل في العبادات لا فرع.
ومع ذلك يمكن تصحيح قول المحقق من أنها أشبه بالشرط بلحاظ الشباهة في الأثر فإنّها أمر مستمر في العمل من البدو إلى الختم كما هو الحال في الشرط.
وإذ قد تبيّن ذلك عرفت انّ الاختلاف في كون النية ركنا أم لا ساقط من رأسه لابتنائه على انّها جزء أو شرط فإذا بطل المبنى سقط البناء.
الأمر الرابع
الحقّ ان النية عبارة عن الداعي إلى العمل لا الأخطار بالبال والألزم استمرارها في جميع آنات العمل من أوله إلى آخره ، وهذا مما لا يمكن تحققه ولا معنى للاستمرار الحكمي. وأما على المختار فاستمرارها تحقيقي. توضيح ذلك :
إنّ النية لغة هي القصد وهو من الأمور النفسانية فيكفي فيه الداعي من دون احتياج إلى أمر آخر فإنّه عند الخروج من البيت إلى مقصد آخر لا يخطر في قلبك بأنّي أخرج من بيتي وأقصد بيت فلان من الشارع الفلاني بحيث لو لم تخطر هذا كنت مخلا بالنية. بل يتعلق القصد إلى إيجاد عمل بمجرد حصول الداعي في النفس ولم يعتبر في