الشرع مفهوم آخر زائدا على ذلك بل الملحوظ هو الجهة الذاتية اللغوية فلا داعي إلى لزوم الاخطار بالبال بمعنى انّه لو تجرد عنه لم تكن فيه فائدة.
والاعتذار بأن المراد عدم قصد الخلاف ـ لا يجدي ـ لوضوح انّه لو أخطر بالبال ثم ذهل عنه يلزم أن لا يكتفي به فالعبرة إنّما هو بالقصد والاخطار لو كان مجامعا لبقاء القصد فلا بأس ولكن العبرة بالقصد. وعليه فلا معنى للاستمرار الحكمي فإنه لو اعتبرنا الاخطار فلا مجال لاستمراره إذ حاله كحال ساير الأجزاء مثل تكبيرة الاحرام أو الركوع والسجود.
وأما لو كانت النية هي الداعي والاخطار استحضارا لها فيلزم استمراره التحقيقي وبعبارة أخرى ـ لو كانت النية هي الاخطار كان هذا فعلا من أفعال النفس فهو غير قابل للاستمرار سواء الحكمي أو غيره لوضوح انّه إذا لم يكن مجال للاستمرار تحقيقا فالحكمي منه كذلك ولو كان الحكمي ممكنا لزم أن يكون التحقيقي كذلك أيضا.
وأما بناء على كونها الداعي فمع انّه موافق لتعريف أهل اللغة له. لا يلزم ولا يرد اشكال أصلا.
الأمر الخامس
هل يعتبر قصد الوجه وكذا التمييز وصفا أو غاية؟ ـ أو أنّه لا دليل على الاعتبار ـ
لا يخفى انّ القدر المتيقن الذي اعتبره العقل والشرع هو اخراج المنوى عن الإبهام أما إذا قصد الجامع فلا إبهام كالإتيان بركعتين حيث صلحتا للوجوب والندب والقضاء والاداء فإذا تشخصت الصلاة فلا بد وان تكون إمّا واجبة أو مندوبة. وإمّا