«تتميم»
إنّ تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة : العلم والقدرة والالتفات وعدم الابتلاء بالأهم. فإذا اختل أحد هذه وانقلب يثبت العذر إلّا أن آثار العذر مختلفة في هذه الموارد فانّ أثر العذر في مورد الحكم التكليفي الحاصل عن جهل أو غفلة لا يكون منشأ لصحة العمل فلو فات عنه جهلا أو غفلة لم يكن هنا مقتض للحكم بالصحة وهكذا في مورد العجز فإنّه عذر إلّا أنه لا يوجب الحكم بصحة العمل المأتي به في حاله إلّا ما خرج وأما في المورد الرابع فلو ابتلى بالأهم صار معذورا عن اتيان المهم لكن لو عصى الأهم وفعل المهم كان صحيحا اذ المهم في مرحلة التعلق باق بحاله ولم يتغير والمزاحمة الواقعة بينه وبين الأهم انّما هي في مرحلة التنجز لا التعلق واشتراط التنجز لا يكون منشأ لفساد العمل اذ الوجه في تقديم الأهم ليس منشؤه إلّا وجود كمال فيه لا لوجود نقص في المهم وعلى هذا فلا احتياج الى مسئلة الترتب مثل ما اذا كان مديونا قادرا على الأداء وطالبه الدائن لكن عصى واشتغل بالصلاة في سعة الوقت وغير ذلك من المصاديق. فلا حاجة الى تجشم تطبيقها على القواعد من أنه لو كان الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده الخاص للزم أن يكون الأهم منهيا وإلّا أوجب سقوط الأمر بالمهم لا أقل فإذا سقط المهم لم يكن مجال للحكم بصحته لو أتى به فتمسكوا بالترتب. اذ إنّا نقول لو كان المستند هو البقاء في مرحلة التعلق فلا مانع وإن لم يكن في هذه المرحلة بل في التنجز فنحن نوافق في النتيجة وهي الحكم بصحة اتيان المهم حين عصيان الأهم لكن لا من حيث أن المنجز هو الأهم وقد ارتفع تنجزه بعصيانه.